السيد محمد تقي المدرسي

81

فقه القضاء وأحكام الشهادات

2 - وروى زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ( إحتفظوا بكتبكم ، فإنكم سوف تحتاجون إليها ) . « 1 » 3 - وروي موثّقاً أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحبس الرجل إذا إلتوى على غرمائه ، ثم يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فيقسِّمه بينهم . « 2 » الأحكام : 1 - الحكم هو : إلزام مَنْ ثبتت بحقه الدعوى بشيء ، سواء كان مالًا ، أو كان من العقود والعهود والمواثيق ( كالبيع ، والنكاح ، والوقف ، والطلاق وما شابه ) أو إثبات حق في الواقع الخارجي ( كالحكم بأن الشيء المختَلَف فيه هو لفلان ) أو في الذمة ( كإثبات دَيْن على أحد ) . 2 - لا يتوقف إصدار الحكم على عبارة خاصة أو لفظ معين ، بل تكفي كل عبارة تدل عند العرف على المقصود مثل : قضيتُ بكذا ، أو حكمتُ بكذا ، أو غيرهما . 3 - يجب على القاضي كتابة الحكم وكل حيثياته المتعلقة به كإقرار المدعى عليه والأدلة الأخرى ، إذا طلب المدعي ذلك وكان إحقاق الحق يتوقف عليه ، أما في غير هذه الحالة فلا تجب الكتابة .

--> ( 1 ) المصدر ، ح 7 . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 14 ( كتاب القضاء ) ص 97 عن : وسائل الشيعة ، الباب 6 من كتاب الحجر ، ح 1 .